بتـــــاريخ : 3/3/2011 9:22:25 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1212 0


    حكم لبس المرأة للدبلة

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم لبس المرأ الدبلة

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؛ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضة، وأيضاً للمرأة بدعة نصرانية، هل هذا صحيح؟


    الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا أعلم لها أصلا، والذي يظهر لنا من ذلك، أن فيها تشبها بالكفرة؛ لأنها من عادتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة وبالاتفاق بين الخاطب والمخطوب منه، ويكفي ذلك من غير الحاجة إلى الدبلة، ومتى تم الأمر في العقد الشرعي انتهى كل شيء، أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة للتشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم. والواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء.


    كلمات مفتاحية  :
    حكم لبس المرأ الدبلة

    تعليقات الزوار ()