ما حكم الصبغ باللون الأسود في الرأس أو في اللحية إذا أراد الرجل فعل ذلك؟.
ثبت عن رسول الله- عليه الصلاة والسلام-النهي عن تغيير الشيب بالسواد؛لأنه قال-عليه الصلاة والسلام-:(غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، وفي اللفظ الآخر:(وجنبوه السواد) في قصة أبي قحافة والد الصديق - رضي الله عنه – فإنه جيء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فأمر-عليه الصلاة والسلام- أن يغير شيبه ويجنب السواد، وجاء في ذلك عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم – كلها تدل على شرعية تغيير الشيب بغير السواد، ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - : (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) خرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية التغيير ولكن بغير السواد، بالصفرة، بالحمرة، بالحناء والكتم، حتى لا يكون أسود ، يكون بين السواد والحمرة، أو يكون أحمر، أو يكون أصفر كل هذا لا بأس به.