متى نأمر بناتناً بالحجاب؟
يجب أمرهن بالحجاب إذا بلغن الحلم، إذا بلغت الجارية خمسة عشرةَ سنة أو احتلمت يعني أنزلت في النوم أو في غير النوم المني، أو أنبتت شعراً خشناً حول القبل وهو الشعرة، ولكن ينبغي أن يدربن على هذا قبل ذلك، بعد بلوغ تسع سنين لأنها حينئذ تشتهى، وقال عائشة -رضي الله عنها-: (إذا بلغت الجارية تسعاً فهي امرأة)، فينبغي أن تدرب على الحجاب وتوصى بالحجاب لكن من غير تشديد، حتى إذا بلغت فإذا هي قد اعتادت الحجاب وتمرنت عليه، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) فالخمار يلزمها في الصلاة عند بلوغ الحلم، أما ما يتعلق بالرجال فإن كونها تستر قبل البلوغ وتعتاد هذا وتؤمر بهذا هذا أولى وأفضل، إبعاداً لها عن الخطر، فإذا بلغت الحلم وجب عليها ذلك، ووجب إلزامها بذلك.