نسمع أن صبغ المرأة لشعرها بالصبغة حرام، فما صحة ذلك؟
إذا كان الصبغ أسود خالصاً لم يجز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل, لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالأسود الخالص ولكن تصبغه بالحناء, أو بالحناء والكتم المخلوطين حتى يكون بين السواد والحمرة, أو بالزعفران أو ما أشبه ذلك مما يجعله أصفر, أو أحمر, أو أسود مخلوطاً بحمرة أو صفرة لا بأس, أما الأسود الخالص فالنبي نهى عنه-عليه الصلاة السلام-, وهكذا الرجل لا يصبغ شيبه بالأسود الخالص, ولكن يغيره بالحناء والكتم, أو بالحناء فقط, أو بالصفرة فقط هذا هو المشروع, يقوله - صلى الله عليه وسلم -: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد), وفي الحديث الآخر: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) رواه الإمام, أحمد, وأبو داود, والنسائي بإسناد صحيح ، والأول رواه مسلم في الصحيح (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد). بارك الله فيكم