ما حكم صبغ الشعر بالحناء أو بغيره بحجة التزين للزوج؟
لا حرج في ذلك، الصبغة بالحناء ونحوه لا بأس، المنهي عنه صبغ الشيء بالسواد هذا لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد). فإذا غيرت المرأة أو الرجل الشيب بالحناء أو بغيره من الألوان الأخرى فلا بأس، إلا السود الخالص فلا.