ما حكم لبس الأساور -السلاسل- والخاتم المصنوعة من الحديد؟
لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم للخاطب: (التمس ولو خاتما من حديد)، في الصحيحين (التمس ولو خاتما من حديد)، لكن كونه من الذهب والفضة أفضل وأولى في حق المرأة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى خاتم من حديد أو سوار من حديد لا حرج. أما الحديث الذي فيه أنه رأى رجلاً عليه خاتم من حديد فقال: (ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟)، وكذلك بغض الروايات فيها (الأصنام)، هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.