ما حكم سجدة التلاوة؟ هل المسلم يسجد حتى لو كان يعمل وهو يسمع القرآن في أثناء الصلاة عن السجدة في الصلاة الجهرية، وأنا أؤم المصلين، ثم أسألكم عن الطريقة الصحيحة لسجدة التلاوة، وكيف أطبقها على الوجه الصحيح؟
سجود التلاوة سنة، وهي سجدات معلومة في القرآن خمسة عشر سجدة في القرآن، أولها في آخر الأعراف وآخرها في سورة اقرأ في آخرها، إذا مر بها المؤمن في خارج الصلاة سجد ولو كان على غير طهارة على الصحيح، لا يشترط لها طهارة، والأفضل أن يكبر تكبيرة في أولها فقط، ثم يسجد ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما تيسر، وليس فيها تسليم ولا تكبير ثاني، هذا هو المختار هذا هو الأرجح، وإن كان في الصلاة مر بها في الصلاة شرع له السجود في الصلاة الجهرية كالمغرب والعشاء والفجر والجمعة شرع له السجود، والمأمومون يسجدون خلفه إذا كان إماما، يسجدون معه إذا سجد. أما في السرية وهو إمام فلا يشرع له السجود؛ لأن قد يشوش على الناس في السرية إذا قرأها في الصلاة السرية؛ كالظهر والعصر، والثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، والأفضل ألا يسجد لئلا يشوش على الناس إلا إذا كان يصلي وحده فلا بأس؛ كأن يصلي نافلة أو فاتته الصلاة وكان يصلي وحده فلا بأس في الصلاة السرية لعدم التشويش، وفي الصلاة يكبر في كل خفض ورفع، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في كل خفض ورفع. يدخل في ذلك سجود التلاوة في الصلاة، وهي سنة غير واجبة؛ لأنه ثبت عن - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين أنه قرأ عليه زيد بن ثابت - رضي الله عنه - سورة النجم فلم يسجد فيها -عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على عدم الوجوب. وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. فمن شاء سجد ومن شأ لم يسجد. فهي سنة غير واجبة.