هل يجب الحجاب على المرأة من الصبي الذي بلغ الحادية عشر, أو الثانية عشر، أم لا يجب، وما هو الضابط في حجاب المرأة عن الصبي؟
الضابط أن تحتجب على من بلغ ومن كان مراهقاً؛ لأنه قد يكون بلغ ولا تدري عنه إذا كان مراهقاً يحتجب عنه, أو إذا علمت أنه قد بلغ خمسة عشر سنة, أو إذا احتلم, أو أنبت تحتجب عنه, لقوله-جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا(النور: من الآية59), لأنه قبل الحلم ما عنده مطاع ما يلزمهم الاستئذان, فإذا بلغوا الحلم استأذنوا, والمراهق قد بلغ الوقت الذي يناسب فيه الاستئذان فإذا استأذن لئلا يغشهم فلا بأس, المقصود أنه يلزمه إذا بلغ الحلم يلزمه, وإذا كان مراهقاً واستأذن للحيطة, وحماية نفسه مما قد يضره فهذا حسن, إذن أحد عشر سنة, أو اثنا عشر سنة يا شيخ ما في شيء؟ ما هو بالظهار هؤلاء ما قاربوا.