هل يجوز للمرأة أن تسافر مع أختها وزوج أختها, أو تسافر مع أسرة أخرى صديقة لهم وليس معها محرم؟
لا يجوز لها السفر إلا بمحرم لا مع زوج أختها ولا مع زوج عمتها ولا غيرها فالواجب أن لا تسافر إلا مع المحرم لأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا تسافر المرأة إلا مع محرم) هكذا ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) ليسل لها أن تسافر مع زوج أختها ولا مع أصدقائها إذا لم يكن معها محرم.