إذا كان جائز نظراً لأنه ليس مخلق -يعني الطفل- هل يتماشى مع قوله تعالى: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ [الواقعة:59]، وقوله تعالى: يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ [الشورى:49]، وإذا كان جائزاً أيضاً لصحة الأم أرجو الإثبات بالدليل القاطع؟
أما إسقاط الولد هذا شيء آخر بحث آخر المعروف عند أهل العلم تحريم ذلك إلا في الأربعين الأولى؛ لأنه نقطة والنطفة يجوز صرفها عن الرحم بالعزل, وهكذا بالأدوية الأخرى, فلا بأس بعلاج إسقاط النقطة في الأربعين الأولى, كالعزل عند جمع من أهل العلم, والحجة في ذلك أنه كما جاز العزل جاز إسقاط النطفة للمصلحة التي يراها الزوجان ولا بد من اتفاقهما على هذا كما يتفقان على العزل هكذا يتفقان على إسقاط الحمل في الأربعين الأولى للمضرة التي رأياها أو المصلحة التي رأياها.