إذا كانت المرأة تحمل بعد ثلاثة أشهر من وضعها الأول، فهل لها أن تستعمل حبوباً لتنظيم الحمل؟ وضحوا لنا هذا الأمر،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الأصل في هذا الباب أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعرض لتأخير الحمل أو إسقاطه، لأن المطلوب هو تكثير النسل، لما فيه من الخير العظيم لمن هداه الله ووفقه، ولما فيه من تكثير الأمة، ونص في هذا قوله -عليه الصلاة والسلام-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة)، فتكثير النسل أمر مطلوب، لما فيه من تكثير من يعبد الله، ويكثر جماعة المسلمين، ولما فيه من الخير للوالدين، يدعوا لهم إذا أصلحه الله، ولما في التربية للأولاد التربية الإسلامية من الأجر العظيم، ولما في الإحسان إليهم من أنواع الإحسان من الخير الكثير، فالمشروع عدم التعرض لمنع الحمل، أو إسقاطه، لكن إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون، ويشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية، لكثرتهم فلا مانع من تعاطي ما ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة، حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ولا يضر أولادها، كما أباح الله العزل لهذه المصلحة وأشباهها. المذيع/ جزاكم الله خيراً ، إذاً لا بد للمرأة أن ترضع حولين كاملين لأن أخانا يشير إلى هذا الموضوع شيخ عبد العزيز؟ على المرأة أن ترضع حولين كاملين إذا استطاعت ذلك، قال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ[البقرة: 233]، لكن لو اتفقت مع الزوج على فصاله على فطامه في أقل من ذلك لمصلحة رأياها فلا بأس، كما قال تعالى: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا[البقرة: 233]، فإذا تشاورا يعني الأب والأم إذا تشاورا في فصاله في فطامه في سنة أو أقل أو أكثر لمصلحة رأياها فلا بأس بذلك. المذيع/ جزاكم الله خيراً، الحمل كما هو معروف سماحة الشيخ يقطع الرضاعة فهل للأم أن تمنع الحمل من أجل رضاعة الطفل الآخر؟ لا مانع من تعاطي أسباب تأخير الحمل إذا كان عليها مشقة في فطامه، وتحب أن تكمل رضاعته، وترى المصلحة في ذلك فلا بأس، لأن هذه مصلحة شرعية مرعية. جزاكم الله خيراً