هل يحق للمرآة التحدث مع أجنبي مثل أقاربها من غير المحارم، أو أقارب الزوجة وغيرهم في حضور الأهل، أو غيرهم من الناس، وإلقاء السلام عليهم عند المرور من أمامهم؟ ثم يقلن في السؤال الأخير: عند السلام على النساء هل يكتفى بإلقاء السلام فقط، أم يجب المصافحة، خاصة إذا كانت امرأة أكرهها ولا أحب مصافحتها؟
التحدث مع الرجال بالسلام وغير السلام لا بأس به على وجهٍ ليس فيه خضوع بل الكلام العادي من غير خضوع ومن غير جفاء وكلام سيء، ولكن بكلام وسط، ليس فيه خضوع، قال الله - تعالى - في كتابه العظيم: يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ – يعني مرض الشهوة - وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا [(32) سورة الأحزاب]. فأذن سبحانه بالقول بالمعروف ونهى عن الخضوع بالقول، فالمرآة إذا كلمت الرجل كأخي زوجها ، أو أبناء عمها ، أو جيرانها ، أو أزواج أخواتها يكون بالكلام المعروف الطيب الذي ليس فيه خضوع ، وليس فيه جفاء وخشونة، تبدأ بالسلام ، وترد السلام مع البعد عن أسباب الفتنة، مع الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة، أما المصافحة فلا، ليس للمرآة أن تصافح الرجل الذي ليس بمحرم لها، يقول صلى الله عليه وسلم: (إني لا أصافح النساء). وتقول عائشة - رضي الله عنها -: والله ما مست يد رسول الله يد امرأةٍ قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. هكذا قالت عائشة - رضي الله عنها -. فدل ذلك على أن الرجل لا يصافح المرأة، والمرآة لا تصافح الرجل، إذا كان ليس من محارمها، أما محرمها كأخيها وعمها وخالها فلا بأس، أو مع النساء لا بأس أن تصافح النساء، فالواجب على المؤمن والمؤمنة تقوى الله في كل شيء - سبحانه وتعالى -، والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه لا من الكلام ولا من غير الكلام، المؤمن يتقيد بالشريعة في قوله وفعله، والمؤمنة كذلك، تتقيد بالشريعة في قولها وفعلها.