بتـــــاريخ : 2/21/2011 9:19:16 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1073 0


    حكم عمل المرأة في تجميل النساء

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم عمل المرأة تجميل النساء


    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    إن زوجتي تعمل حلاقة للسيدات، من قصٍ للشعر، وتجميل، وصباغ، وغير ذلك، وأنا بحاجة لهذا العمل، وهي كذلك؛ لأننا في حاجة إلى شيء من المال، فهل هذا العمل حلال، أم حرام؟


    لا نعلم فيه بأساً إذا كان المأخوذ جائزاً، إذا مشطتهن، وكدت رؤوسهن وأخذت الشيء الزائد الذي ترى المرأة أخذه من أطراف عمايلها؛ للتحسين لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئاً من المرأة إلا بإذن الزوج، إذا كان الشيء له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها آذن، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسر الذي دعت الحاجة إلى أخذه، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج كالأطراف اليسيرة، وما أشبه ذلك فلا حرج في ذلك، وهكذا مشطهن، تسنيع المشط المعتاد الذي ليس فيه تشبه بالكافرات، لم يزل الماشطات يمشطن للنساء في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالماشطة التي تعدل الرأس وتحسنه لا حرج في ذلك.


    كلمات مفتاحية  :
    حكم عمل المرأة تجميل النساء

    تعليقات الزوار ()