هل يجوز للأطفال – أي:البنات- اللعب بالعرائس المجسَّمة من البلاستيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فهذه العرائس اختلف فيها العلماء منهم من أجازها واحتجوا بما ثبت عن عائشة أنها كان عندها لعب وكان فيها خيل لها أجنحة، وأقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال آخرون إنها لا تجوز؛ لأن الرسول لعن المصورين، وقال إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، وقال -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه-: "لا تدع صورة إلا طمستها", ونهى عن الصورة في البيت، ولعن المصورين، وهذا يعم الصور الفوتوغرافية وغيرها، وحمل حديث عائشة أنه كان قبل النهي، أو أنها صور غير كاملة، ليس فيها صور ذوات الأرواح، وبكل حال فينبغي ترك استعمال اللُّعب ذات الأرواح احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- زجر عن الصور وقال: "إن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة", ولعن المصورون، ودخل على عائشة ذات يوم وعندها سترٌ فيه صور، فهتكه وغضب وقال: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال أحيوا ما خلقتم"، قالت عائشة: فجعلت منه وسادتين ؟؟؟؟؟؟؟ بهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وثبت من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في البساط الذي يوطأ ويمتهن، إذا كان فيه صور, فهذا يدل على أن ما كان يمتهن (يقعد عليه يجلس عليه يداس) لا بأس. أما ما كان ينصب ويكرم فلا. والتصوير من حيث هو محرم سواء في بسط أو غيره, لكن الكلام في جواز استعماله، ما كان من البسط أومن الوسائد فلا بأس؛ لأنه يمتهن واللعب بين هذا وهذا، قد تمتهن وقد تكرم وترفع، فالأحوط فيها ترك التصوير, وأن يعطى الصبيان الصغار والبنات الصغار صوراً ليس فيها رؤوس أو صوراً ليست من جنس الصور التي توجد بين الناس، إنما خرق تلف أو تخاط يجعل فيها ما يشبه اليدين أو الرجلين أو الرأس لكن ليس بصورة، حتى يتلهى به الطفل. المقصود أن لا يعطى صورة كاملة فإما مقطوعة الرأس، وإما صورة ليس فيها التصوير الذي هو محل النهي، وإنما خِرق يكون فيها خيوط وفيها أشياء تشبه الصورة وليست بصورة، يحصل به تلهي الصبيان. أما التصوير المجسم، أو الخرق من الكاميرا، أو بالقرطاس فكل هذا ممنوع. جزاكم الله خيرا