في الحديث: (من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة) وفي حديث آخر يقول: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) كيف الجمع بين الحديثين؟
الجمع بينهما أن من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهو معذور لأنه ما أدرك القيام حتى يقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أبو بكرة أنه أدرك الركوع لم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن الفاتحة تسقط عنه إذا لم يدرك إلا الركوع، وهكذا لو نسيها المأموم أو جهل تسقط عنه، وتجزئه الركعة، ولكنها ركن في حق الإمام والمنفرد، لا بد منها، أما المأموم تسقط عنه إذا جهل أو نسي أو جاء والإمام راكع.