لا أستطيع الصيام بسبب المرض الذي طال معي، ولم أصم أياماً من رمضان الماضي، وأريد أن أعرف مقدار الكفارة عن كل يوم، وهل إخراج النقود جائز شرعاً أم لا؟
إذا كان المرض لا يرجى برئه بتقرير الأطباء العارفين؛ فإنه يجزيك عن كل يوم إطعام مسكين، نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وذلك مقدار كيلوا ونصف تقريباً، ولا تجزئ النقود، بل الواجب إخراج الطعام قبل الصيام أو بعد الصيام، ويكفي أن يدفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر، سواءٌ كان ذلك قبل الصيام، أو بعد الصيام. أما إن كان المرض يرجى برئه فإن الواجب عليك القضاء، ولا حرج في تأخير القضاء حتى يتم الشفاء، كما قال الله سبحانه: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[البقرة: 185]، والله -سبحانه- أوجب العدة ......... صيام عدة من أيام أخر، ولم يأمر بالإطعام، وإنما أوجب العدة، يعني عدد الأيام التي أفطرها المريض والمسافر، فمادمت ترجين العافية، ولم يقرر من جهة الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برئه، فإن عليك أن تقضي بعد الشفاء، ولو طال الأمد، ولو بعد سنة أو سنتين أو ثلاث حتى يشفيك الله ثم تقضي ما عليك من الأيام. أما إن قرر الأطباء أن المختصون العارفون بهذا المرض أنه لا يزول وأنه مستمر؛ فإنه يكفيك الإطعام والحمد لله، ولا قضاء عليك.