ذهبت والدتي لإحدى جاراتها، وعندما أرادت الخروج أرادت جارتها أن تعطيها هدية، وارتبكت والدتي، ويغلب على ظنها أنها حلفت، وصيغته: والله ما آخذ هذا! ولكن جارتها أجبرتها غصباً على أخذها، وأخذتها، فما حكم تلكم اليمين - جزاكم الله خيراً - وهل عليها كفارة؟
إذا كانت متيقنة أنها حلفت فعليها كفارة، أما إذا كان عندها شك فلا يلزمها الكفارة، لكن من باب الاحتياط إذا كفرت يكون حسن، أما اللزوم فلا يلزمها كفارة إلا إذا تيقنت أنها قد حلفت أن لا تأخذها.