شخص نذر لله أن يتقرب بقربة معينة لله- عز وجل- إذا تحقق له شيء معين بشروطه, السؤال: هل يجوز التراجع عن ما نذر القيام به قبل وقوع ما تحقق؟
متى نذر وجب عليه الوفاء بالنذر صيام, أو صلاة, أو صدقة, إذا تحقق المنذور الذي علق عليه النذر وليس له التراجع يعني يلزم، يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، فإذا قال: إن شفى الله مريضي صمت شهراً, أو تصدقت بكذا، أو قال: لله علي إن ولد لي ولد أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا يلزمه ذلك متى وجد الشرط، أو قال: لله علي إن بلغني الله الحج وحججت أن أتصدق بكذا أو أصوم كذا كذلك، المقصود قوله-صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطع الله فليطعه)، إذا نذر نذراً شرعياً يلزمه الوفاء به، أما إن كان نذر غير شرعي فإنه يكفر كفارة يمين كأن يقول: لله علي إن ولد لي أن أشرب الخمر، أو أن أعصي الله بكذا أو بكذا لا هذا ما يجوز، أو لله علي إن رزقني الله كذا أن يفعل ما حرم الله عليه من سائر المعاصي يكفر كفارة يمين أو شيء مباح، مثل إن الله شفا مريضي أن أنتقل من البيت الفلاني أو البيت الفلاني هذا مباح له ينتقل أو ما ينتقل يكفر كفارة يمين، إذا صار شيء مباح ما هو بقربة ما هو بطاعة, فالحاصل أنه إذا كان النذر طاعة وجب الوفاء، وإن كان مباح يخير إن شاء وفى وإن شاء كفر عن يمينه، أما إن كان معصية ليس له فعل المعصية، بل يكفر كفارة يمين، إن شفا الله مريضه أن يفعل ما حرم الله عليه أن يعمل بالربا، أن يزني، أن يسرق, أن يقتل فلان، يكفر كفارة يمين ولا يعصي الله.