إنني امرأة أم لستة أطفال، كان علي من الصوم ما يعادل شهرين لم أقضها في أوقاتها، ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف العذر الشهري في بعض الأوقات، وصحتها أيضاً لا تتحمل الوفاء بالنذر، وتسأل عن الحكم؟
الواجب عليها أن توفي بنذرها، عليها أن تصوم ما عليها من الأيام ما تقارب شهرين كما قالت من رمضان، وعليها أن تصوم شكراً لله جل وعلا ما نذرت؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، رواه البخاري في الصحيح، والله مدح الموفين بالنذر فقال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً (الإنسان:7) فعليها أن تصوم هذه الأيام التي عليها من رمضان إن كانت من رمضان أو من كفارات، فعليها أن تصومها، وعليها توفي بنذرها بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام الاثنين والخميس؛ لأن هذه الأيام مشروعة صيامها قربة إلى الله وطاعة لله وإذا جاء وقت الحيض تفطر وتقضيها مثل ما أن المرأة تفطر في رمضان وتقضي، إذا جاءها الحيض في رمضان أو النفاس تفطر وتقضي، هكذا هذه الناذرة إذا صادف يوم الاثنين والخميس أنها في حيض أو نفاس تفطر ثم تقضي، وهكذا إذا صادف الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر صادف يوم الحيض أو النفاس تفطر ثم تقضي. وإذا عجزت بالكلية لكبر سنها؛ مثل رمضان إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكين، إذا أعجزها عن الصيام كبر السن أو مرض لا يرجى برؤه تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع عن كل يوم من هذه الأيام.