نذرت أن أصوم ثلاثة أشهر في كل عام، في كل عام شهر، هل يجب علي صوم الشهر متتال ودون انقطاع أم يجوز صومه متقطعاً، والمهم صوم ثلاثين يوماً، وإن لم يكن يجوز صومه متقطعاً هل من كفارة أخرجها؛ لأني صمت هذا العام شهراً ولكن غير متتال، مع أنني لم أتأكد من نذره متتال أم لا؟
إذا كنت لا تعلمين أنك نويت التتابع فإنه يجزئ صوم ثلاثين يوم وإن كانت متفرقة والتتابع أولى، لكن إذا لم يتسر تجزئ الثلاثون عن ذلك يعني صوم الثلاثين يجزي إن شاء الله إلا إذا كنت شرطت التتابع أو نويت التتابع يقيناً أما مع الشك فلا يلزمك التتابع ويكفي ما فعلت من الصوم والحمد لله.