إنني امرأة أم لستة أطفال، كان علي من الصيام ما يعادل شهرين لم أقضها في أوقاتها، ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف العذر الشرعي في بعض الأوقات، وأيضاً صحتها لا تتحمل الوفاء بالنذر، وتسأل عن توجيهكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعــد: فإن الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت، فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك، وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكينا، كما تطعم عن صيام رمضان، عن كل يوم مسكين مع القدرة نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ، أو غيره، أما ما دامت تستطيع فإنها تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وتصوم الاثنين والخميس؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)؛ ولأن الله سبحانه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال عز وجل: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) سورة الإنسان. فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها لأنه النذر طاعة، وإذا صادف الاثنين والخميس وقت حيض، أو نفاس قضتهما بعد ذلك، مثل ما تقضي رمضان، فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي فهكذا في صوم نذرها تفطر وتقضي.