هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر؟
إذا كان النائب من نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟
لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.