أنا متزوج ابنة عمي، وقبل سفري إلى العراق قلت لها: إذا خرجت خارج المنزل وأنا غائب وبدون إذني - وأقصد خروجها من المنزل وهو سفرها إلى القاهرة - مهما بلغت الظروف، فخرجت إلى القاهرة؛ لأن والدتها كانت مريضة -حسب قولها-، ما رأيكم فيما قلت؟ جزاكم الله خيراً.
إذا كان قصدك منعها من الخروج وليس قصده الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها، وأن تهددها وتخوفها فعليك كفارة يمين ويكفي، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، كما تقدم. أما إن كان قصدك طلاقها فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك، وتراجعها، تشهد شاهدين أنك راجعت زوجتك، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، فالإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق فالأعمال بالنيات، فإن قلت: إذا خرجت إلى أمك، أو إذا خرجت من بيتي فأنت طالق وقصدك إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت ما دامت في العدة، بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين. أما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة هي الثالثة فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي، يعني نكاح شرعي ليس نكاح تحليل، بل نكاحاً شرعي ويطأها الزوج، بعد الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل، ولكن بنكاح شرعي، ولا بد أن يطأها الزوج؛ لأن الله -سبحانه- يقول: فَإِن طَلَّقَهَا يعني الثالثة فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة: 230]، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه، قال: (لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، يعني حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني، لا بد من نكاح ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة. جزاكم الله خيراً..