إنه قبل ثلاثة أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام، بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك، وقد فعلت ذلك الأمر، يقول: ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين، وتكرر أيضاً مني الحلف بالحرام،
إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب -جل وعلا-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[البقرة: 286]، وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أن الله -جل وعلا- قد فعل)، فالناسي لا شيء عليهم، إذا قال: علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا وسافرت نسيانا فلا شيء، أما إن كانت عمدا وأنت تقصد معها أنها تسافر وقلت: عليَّ الحرام، المقصود منعها لم تقصد تحريمها إنما قصدت المنع والتخويف، فهذا فيه كفارة اليمين تطعم عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن عجز صام ثلاثة أيام، إذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير. أما إذا كان المقصود تحريمها عليك إذا سافرت فإنه يجب عليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة فإن عجزت، تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن عجزت تطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعاً تسعين كيلو كل صاع، كل فقير له نصف الصاع كيلو ونصف. أما إذا كان المقصود التحذير والتخويف قلت: عليَّ الحرام لا تسافرين بقصد التخويف والتهديد فهذا كفارة يمين، إذا فعلت المحلوفة عليه عامدة أما إن كانت ناسية فلا شيء عليك.