لا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان
لا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان - لا بالنبي ولا بغيره - يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))، وقال: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حلف بالأمانة فليس منا)).
والمقصود: أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي، ولا بغير النبي، ولا بالأمانة، ولا بالكعبة، ولا بغير ذلك، فالحلف بالله وحده، يقول صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت))، ولا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان، نسأل الله العافية.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.