يسأل عن فعل الذنب مع الجهل بحكمه، هل يسقط الحد أم لا؟
إن كان مما يعرف عند المسلمين ويندر الجهل لأن صاحبه بين المسلمين فهذا لا يسقط الحد، ولا يقبل قوله: إني ما أعرف أن الزنا حرام أو ما أعرف أن الخمر حرام؛ لأن هذا معروف بين المسلمين، فلا يقبل قول لجاهل بل يقام عليه الحد، أما لو كان في محل بعيد عن المسلمين في غابات بعيدة عن المسلمين مجاهيل لا يعرفون أحكام الإسلام فهذا لا يقام عليه الحد حتى يعلم ويبين له، فإذا عاد إليه بعد ذلك أقيم عليه الحد. المقصود أنه يختلف الأمر فالشخص الذي بين المسلمين وتبلغه شريعة الله ويعرف أن هذا بين المسلمين محرم هذا لا يعذر بدعواه الجهل؛ لأن هذا شائع منتشر بين المسلمين ومشهور، فالزنا وشرب الخمر تحريم اللواط تحريم العقوق والقطيعة للرحم وأشباه ذلك، فأما من كان عاش في جاهلية بعيدة عن الإسلام بعيدة عن المسلمين في مجاهل أفريقيا ومجاهل أمريكا، يعني في موضع بعيد عن معرفة أحكام الله فهذا يُعلَّم.