مسألة في كفارة قتل الخطأ
الأخ (م. ش) من الرياض. يقول في سؤاله:
وقع حادث تصادم بين سيارتي وسيارة أحد المواطنين في شهر رجب الماضي 1418هـ، نتج عنه وفاة والدتي رحمها الله بعد وصولها إلى المستشفى بقليل، وقد قرر المرور نسبة خطأ 75% على المواطن الذي تسبب في الحادث، و25% علي بحجة السرعة. وقد تنازلت أنا وإخوتي وأخواتي عن المواطن لوجه الله.
وسؤالي هو: هل عليَّ صيام شهرين متتابعين نتيجة وفاة الوالدة معي، علماً بأني أبلغ من العمر 46 عاماً ومصاب بمرض السكر، وسوف أجد صعوبة في الصيام.
2- إذا كان علي صيام فمتى يبتدئ الصيام، هل يكون من أول الشهر، أو يجوز أن أصوم من وسطه، أو أي يوم منه ثم أكمل الشهرين؟
أثابكم الله وحفظكم.
على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام ستين يوماً متتابعه كفى- سواء صام من أول الشهر أو وسطه-. والله ولي التوفيق.
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، أجاب عنه سماحته في تاريخ 22/2/1419هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.