لي أخ أكبر مني وكان في زينة، وكان يحمل سلاحاً ويطلق عيارات نارية في الهواء، وفي أثناء رميه في الهواء أصاب أحد الأشخاص فتوفي، ماذا على أخي أن يفعل؟
إذا كان أصابه خطأً فإن عليه الدية والكفارة، والدية يحملها العاقلة وهم العصبة، الأقرب فالأقرب، وعليه الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ (92) سورة النساء، فإن سمحوا عن الدية فلا بأس، أما الكفارة فعليه الكفارة، وهي لازمة، كما نصت عليه الآية الكريمة، لكنها عتق رقبة مؤمنة فإن عجز صام شهرين متتابعين ستين يوماً.