بتـــــاريخ : 2/4/2011 11:18:03 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 926 0


    حكم من استعملت دواء فتسبب في إسقاط جنينها

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    حكم امرأة كانت حامل فأكلت دواء فسبب مرضاً فأسقط الجنين، هل عليها شيء أو لا؟


    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الله -عز وجل- أباح لعباده التداوي بل شرعه لهم، مما لا محذور فيه قال: (عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام) وقال -عليه الصلاة والسلام-: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءًن علمه من علمه وجهله من جهله) وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله)، فعلى الرجل والمرأة أن يتداوا بالأمر المباح الذي ترجى فيه الفائدة، فإذا تداوت المرأة بشيء من الدواء وحصل به إسقاط حبلها، فإنه يكون من باب القتل الخطأ، فإن قتل الخطأ هو أن يفعل الإنسان ما له فعله فيترتب عليه قتل، كان يرمي الصيد فيصيب إنساناً، أو يرمي الهدف فيصيب إنساناً، فهذا هو القتل الخطأ، فإذا تعاطت شيئاً من الدواء لا لقصد إسقاط الحبل ولكن لأجل التداوي فذكر الأطباء أو العارفون بهذا الدواء وأثاره على الحمل أنه هو السبب في قتله، فإن عليها الدية، وهي غرة عبد أو أمة، إذا سقط ميتاً بأسباب هذا الدواء، وعليها الكفارة إذا كان قد مضى عليه الأربعة الأشهر؛ لأنه حينئذ تنفخ فيه الروح، ويكون إنساناً، فعليها عنه غرة عبد أو أمة للورثة، وعليها كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين، كأمثاله من النفوس المعصوم، إلا أن يسمح الورثة عن الغرة فلا حرج في ذلك، كما لو سمة الورثة عن الدية الكاملة إذا كانوا عقلاء مرشدين، وهذه الغرة التي هي عبد أو أمة تكون للورثة، قيمتها خمس من الإبل عشر دية أمه، أما الكفارة فهي حق لله ليس للورثة فيها حق فعليها أن تصوم إذا عجزت عن العتق، فإذا لم تستطع العتق ولا الصيام بقي في ذمتها حتى تقدر على شيء من ذلك، تبقى الكفارة في ذمتها حتى تقتدر على العتق أو تقدر على الصيام، والله ولي التوفيق.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()