تلزم الدية والكفارة على من رقدت على ولدها
المرأة التي ترقد على ابنها فيموت، هل تلزمها روحه؟ وماذا تفعل؟
إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يصّدقوا.. الآية. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.