نحن من سكان البادية، وأنا في جهة ووالدي في أخرى، أي: أن كلاً منا له مسكنه، والدي يحضر الماء لمسكنه ولحلاله في سيارة، هل لي أن أستغل ذلك الماء ولو لم يعلم والدي؟
لا مانع أن تأخذ حقك من الماء إذا كنت مضطراً عند الضرورة لشربك، أو شرب البهائم عند الضرورة إذا كان ليس عليه ضرر ، ليس على والدك ضرر ولا على بهائمه، ولكن ينبغي أن تستأذنه، وأن تجتهد في ذلك، أما إن كنت تقدر فليس لك أن تأخذ شيئاً، بل عليك أن تجلب الماء لنفسك وماشيتك وأهل بيتك، لكن عند الضرورة، وخوف الموت عليك وعلى أنعامك تأخذ من هذا الماء الفاضل من فضل هذا الماء من دون مضرة على أبيك حتى تستأذنه، وحتى تجتهد في رضاه. المقصود لا بد من التفصيل عند الضرورة وخوف الموت عليك وعلى بهائمك وأنت عاجز تأخذ من فضل الماء هذا، وعند القدرة لا ، لا تأخذ إلا برضاه. المقدم: ماذا لو استخدم ذلك الماء في نوع من أنواع العبادة كالوضوء والطهارة؟ الشيخ: لا يستخدمه إلا للضرورة، وللشرب، وشرب البهائم، أما غير ذلك فالتيمم عند العجز عن الماء يتيمم إلا برضى والده إذا كان الأب بعيدا عنه. المقدم: كيف يكون الحكم سماحة الشيخ إذا كانت الحالة بالعكس الابن يملك الماء وعنده هذه الوسائل والوالد يضطر أحيانا إلى الماء؟. الشيخ: له أن يأخذ من مائه، الوالد أحق، له أن يأخذ من مال ولده ومن ماء والده ما لا يضر الولد، ولو كان بغير ضرورة الوالد؛ ما هو مثل الولد؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (أنت ومالك لأبيك). ويقول - صلى الله عليه وسلم- : (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم). فللوالد أن يأخذ من مال ولده أو من مائه ما يحتاجه بدون ضرر على الولد ولا على بهائم الولد إذا كان عنده فضل وليس عليه ضرر ولا على بهائمه للوالد أن يأخذ وإن كان غير مضطر.