لقد تزوجت من فتاةٍ هي ابنة خالي، ولكنها رضعت مع أحد إخوتي الأصغر مني، ورضع معها أربع مرات رضعات مشبعات على فترات طويلة، ولي منها أطفال خمسة، فما الحكم في هذا الرضاع، فهل تعتبر أختاً لي أم لا، وما الحكم لو كان أخي هو الذي رضع من أمها وهي لم ترضع من أمي؟
أما إن كانت رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر فحينئذ تكون أختاً لك والنكاح باطل, أما إن كان الرضاع أقل من خمس كأن كان أربعاً ولو مشبعات, أو ثلاثاً, أو أقل فإنه لا يعول على ذلك لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال : ( لسهلة بنت سهيل أرضعي سالم خمس رضعات تحرمي عليه), وثبت في صحيح مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخت بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -والأمر على ذلك), أخرجه الإمام مسلم في صحيحه, والترمذي-رحمه الله تعالى-في جامعه وهذا لفظه، ولا بد أن يكون الرضاع في الحولين أيضاً, وكان رضاع بعد الحولين فلا تعول عليه لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (لا رضاع إلا في الحولين) ( لا رضاع إلا ما أنشأ العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام), فإذا رضعت من أمك خمس رضعات أو أكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال أو النساء, أو أمك إذا كانت ثقة, فإن النكاح يكون غير صحيح, وعليك اعتزالها والولد منها لاحق بك؛ لأنك لم تتعمد الباطل لم تتعمد الباطل فالولد لا حق بك يعني ولدها من ذكر أو أنثى لا حق بك؛ لأنه نكاح شبهة لم تعلما جميعاً أنها رضيعة فالعذر قائم, أما رضاع أخيك من أمها فلا يضرك ليس له نكاح إحدى بناتها؛ لأنه صار أخاً لبناتها, وأما أنت فلا إذا كانت أرضعته خمس رضعات أو أكثر في الحولين فيكون أخاً لأولادها ويحرم عليه أن يتزوج من بناتها, أما أنت فأجنبي إلا أن ترضع من أمك, أو ترضع أنت من أمها رضاعاً شرعياً يبلغ خمس رضعات فأكثر في الحولين.