فتاة رضعت من امرأة وهي صغيرة رضعتين، وجاء ابن هذه المرأة وأراد أن يخطب هذه الفتاة، مع العلم أنها رضعت مع أخيه الأصغر منه، فهل يجوز أن تتزوج هذه الفتاة من هذا الشاب أم لا؟
الرضعتان لا تحرمان، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، ويقول صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: (ارضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه)، وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك، فالرضعتان لا تحرمان ولا حرج عليه في الزواج، لكن إذا ترك هذا من باب الاحتياط؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن الرضعة الواحدة تحرم ، من باب ترك المشتبه حسن ، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). إذا ترك هذا احتياطاً وبعداً عن الشبهة فلا حرج، هذا حسن طيب.