حكم من رضعت من امرأة لم تتزوج
زوجتي رضعت وهي صغيرة من خالتي لمدة سنتين، وخالتها في ذلك الوقت غير متزوجة وهي بنت بكر، ثم تزوجت هذه الخالة وأصبحت أماً لعشرة. هل تعتبر الخالة أماً من الرضاعة لزوجتي؟ إذا كان الجواب بنعم، هل تتحجب زوجتي عن أبناء خالتها لأنها أمها من الرضاعة؟ وبنات الخالة هل يتحجبن على أخوات زوجتي أو لا؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد:
فإذا كانت خالتك درّت عليها لبناً واضحاً وأرضعتها، فإنها تكون أماً لها (أماً لزوجتك) إذا كانت درّت عليها لبناً، ولو كانت ما تزوجت، إذا كانت أرضعتها في الحولين الأولين من عمرها خمس رضعات فأكثر، فإنها تكون أماً لها، وتكون زوجتك أختاً لأبناء خالتك أختاً لجميع أولادها ذكورهم وإناثهم؛ لأنها صارت أماً من الرضاعة؛ فأولادها إخوة لزوجتك جميعهم.
من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط رقم: 7.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.