هل يخوِّل الشرع الزوجة الناشز في كل ما تطلبه من أغنام ولباس وأواني أكل وطبخ وغطاء وأثاث؟
الناشز لا حق لها في مهرها إذا كانت ناشزة بغير حق، ظالمة، ولهذا لما نشزت امرأة ثابت بن قيس على زوجها ثابت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم، فقال لزوجها: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)، لأنها نشزت عليه بغضاً له فقط، لم يتعدَّ عليها ولم يظلمها إنما هي مبغضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه مهره، فالناشز بغير حق عليها أن ترد المهر كله، فيطلقها الزوج؛ لأن هذا خير له من وجودها معه وهي تبغضه، فإذا ردت عليه ماله يؤمر بطلاقها، ولا حق لها في مهرها سواء كان مهرها نقوداً أو بيتاً أو أرضاً أو أمتعة عليها أن ترد عليه مهره، إلا إذا سمح بالبعض ورضي بالنصف أو الربع فلا بأس، أما إذا أبى إلا المهر كله فإنها تعطيه مهره كله إذا لم يظلمها إنما هي مبغضة له، أما إذا ظلمها فهذا ينظر فيه القاضي، يتحاكموا إلى المحكمة يتحاكم عليه إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر.