سماحة الشيخ أب رفض الزواج لابنته حتى بلغ عمرها أربعين سنة, رغم خطبتها من شباب معروفين منذ 18 سنة, ولم يزوجها حتى بلغت ما يقارب من ثلاثة وأربعين سنة, بعد هذا العمر زوجها، ولم ترزق بأبناء بعد الزواج, هل يأثم الأب في ذلك، ونود من سماحة الشيخ عبد العزيز كلمة توجيهية للآباء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فهذا الأب الذي فعل هذا الفعل ظالم لبنته وعليه خطر من عقوبة الله-تعالى-إذا كان خطبها بعض الأكفاء ولم يزوجه، لا يجوز للمسلم أن يعضل بنته ولا أخته ولا غيرهما من مولياته؛ بل يجب أن يسارع إلى تزويجها إذا خطبها الكفؤ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقة فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنه في الأرض وفساد كبير), ولأنها أمانه فالواجب عليه أداء الأمانة هذه الأمانة في ذمته فيجب البدار إلى أداء الأمانة بتزويجها على من خطبها من الأكفاء والمسارعة في ذلك؛ ولأن تركها بدون تزويج ومن وسائل الشرّ ووسائل الفساد؛ ولأنه من الظلم، فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله, والحذر من العود إلى مثل ذلك مع غيرها، والواجب على الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم وأن يزوجوهن متى جاء كفؤ حتى ولو بالخطبة لهن، عمر-رضي الله عنه-خطب لابنته حفصة عرضها على الصديق, وعرضها على عثمان، ثم خطبها النبي- صلى الله عليه وسلم-وتزوجها، فالولي عنده النصح وعنده المحبة لتزويج مولياته لما في هذا من عفتهن, وتيسير وجود من يكفلهن، ولعل الله أن يرزقهن بعض الأولاد، فالحاصل أن حبس المرأة وعدم تزويجها مع وجود الأكفاء الخاطبين ظلم عظيم يستحق صاحبه العقوبة, ويستحق التأديب من ولي الأمر، فوصيتي لجميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم, وأن يبادروا ويسارعوا إلى تزويج المولية إذا خطبها كفؤ سواء بناتاً, أو أختاً, أو بنت أخ, أو بنت عم, الواجب البدار في التزويج إذا جاء الكفؤ وعدم التعطيل .