متى يكون الزواج واجباً، ومتى يكون مندوباً، ومتى يكون مباحاً؟
يكون مندوب إذا اشتهى ذلك ولا خطر عليه، فإذا كان عليه خطر لأنه ذو شهوة ويخشى على نفسه، فإنه يجب عليه النكاح، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج). فالواجب عليه أن يبادر حفاظاً على سمعته، وعلى دينه وعلى عرضه، وقال بعض أهل العلم يجب مطلقاً، ما دام فيه شهوة وأنه يستطيع فإنه يلزمه ولو لم يخف الفتنة، لعموم الحديث: (يا معشر الشباب)، وهذا القول أقوى وأظهر، وأن من استطاع الزواج يلزمه الزواج ما دامت عنده شهوة، وما دام عنده قدرة، أما الإباحة فيباح لمن لا شهوة له، للخدمة والإعانة على أمور الدنيا، إذا أخبرها وعرفت أنه.. لا بد من الإخبار؟ يخبرها، نعم.