ما حكم من واقع زوجته في حالة العادة الشهرية؟
لا يجوز للمسلم أن يجامع زوجته في حال الحيض ، ولا في حال النفاس بإجماع المسلمين ؛ لقول الله – سبحانه - : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [(222) سورة البقرة]. فإتيان الحائض من المنكرات فيجب الحذر من ذلك، ومن فعل هذا فعليه التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى- ، وهكذا مع النفساء قبل أن تطهر ، قبل أن ينقطع الدم وتطهر ، فالحكم واحد في النفساء والحائض، فمن فعل شيء من ذلك فعليه التوبة إلى الله، والرجوع إليه – سبحانه-، والندم على ما فرط منه، وعليهم مع هذا الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار، يتصدق به على بعض المساكين؛ كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن من أتى امرأته وهي حائض قال: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار). أخرجه الخمسة وصححه ابن خزيمة وغيره. فهو حديث صحيح يدل على أن من أتى زوجته وهي حائض وهكذا النفساء في حكمها فإنه قد عصى ربه - عز وجل- فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى ، والعزم على أن لا يعود إلى ذلك، وعليه مع ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار ، مخير ، والدينار مثقال من الذهب، مقداره أربعة أسباع من الجنيه السعودي المعروف اليوم، أربعة أسباع من الجنيه السعودي يسمى دينار، ونصفه سبعان من الجنيه السعودي أو قيمتها من الفضة أو الورق يتصدق بها على بعض الفقراء، فإذا كان الجنيه السعودي مثلاً يساوي سبعين فإن الدينار يكون أربعين ونصفه يكون عشرين، يتصدق بها على الفقراء وهكذا ، يعني سهمان من سبعة من الجنيه السعودي هذا نصف دينار، وأربعة من سبعة من الجنيه السعودي هذا هو الدينار ، يتصدق به على بعض الفقراء إذا أتى امرأته وهي حائض، وعليه مع هذا التوبة إلى الله والإنابة إليه - سبحانه وتعالى-؛ لأن هذه معصية لا يجوز للرجل فعلها، ولا يجوز للمرآة أن توافق على ذلك، وأن تمكنه من ذلك ، عليها أن تمتنع؛ لأن هذا من التعاون على طاعة الله ورسوله، وتهاونها في هذا وتسامحها في هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان.