شخصٌ قام بتحريم فتاة على نفسه أن يتزوجها قبل أن يخطبها، وبعد ذلك أراد أن يتزوجها، فهل هي حرام عليه بعد ذلك، وإن لم تكن عليه حرام فماذا عليه أن يفعل؟
إذا حرم إنسان امرأة قبل العقد عليها أن لا يتزوجها فقد أثم، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين، لقول الله -سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم: 1-2]، وقول -صلى الله عليه وسلم-: (من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير)، والتحريم في حكم اليمين، إذا قال: فلانة عليَّ حرام، قبل أن يعقد عليها فله أن يتزوجها وعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عن يمينه، وله أن يتزوجها.