هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين، وما هي لو تكرمتم؟
الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين، لكن كثيرٌ من أهل العلم يقولون: إنه يتلف بلفظ أنكحت، وزوجت، هذا اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح أنه لا يتعين، لو قال: ملكتك، أو زوجتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، وقصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح ذلك، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعين لفظاً معيناً في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك فهو أحسن خروجاً من الخلاف، قال أنحكتك بنتي أو أختي أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي أو ملكتك بنتي أو هبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، وقال الزوج: قبلت هذا الزواج وبينهما مهر، وليس هناك موانع، الزوجة راضية، بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها، كأبيها وابنها، وبعدهما أقرب العصبة، إذا كان الولي هو الذي تولى الزواج، وأولاهم الأب ثم الابن ثم ابن الابن فأنزل، ثم أقرب العصبة، هذا هو الولي ويكون بحضرة شاهدين عدلين، الجميع أربعة: الزوج والولي والشاهدان، إذا كانت امرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة بل راضية فإن النكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك أو ملكتك أو وهبتك لا حرج؛ لأن النية معروفة والمقصود معروف، وهو النكاح. جزاكم الله خيراً