هل يجوز لامرأة مسلمة أن تذهب مع رجل أجنبي وقد اتفقا على الزواج سواءً رفض والدها أم وافق؟ وفي حالة رفض الوالد لسبب ما فيذهب الاثنان إلى منطقة بعيدة مسافة القصر وهناك يتم عقد النكاح، وكلنا نعلم أن الخلوة الأولى حرام؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كانت خاطبة لها، فهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك. وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: (لا نكاح إلا بولي) فليس لها أن تتزوج بالشخص لا بعد ذهبها مسافة قصر ولا في غير ذلك إلا بولي وهو أبوها، أو من يوكله أبوها ممن يصلح للوكالة. وأما سفرها مع خاطبها قبل الزواج قبل العقد فهذا لا يجوز، وليس لها أن تسافر معه إلا بإذن أهلها ولو بعد العقد، إلا بإذن أهلها، حتى لا يكون هناك شيء مما تسوء عاقبته. فالحاصل أن سفرها مع هذا الخاطب أمر منكر ولا يجوز، وهو من وسائل الفاحشة، وليس لها التزوج إلا بإذن وليها، فإذا أبى وليها أن يزوجها ففي إمكانها أن تطلب من المحكمة النظر في الأمر، أما أن تزوج نفسها فهذا ليس إليها، وليس للخاطب أن يسافر بها أو يخلو بها أو يلجئها إلى الزواج به من غير وليها، كل هذا منكر. أثابكم الله