حكم التمتع بالزوجة في بيت أهلها
أنا عاقد للزواج ولم أدخل على زوجتي بعد؛ لعدم التمكن من إتمام بيت الزوجية، فإذا تمتعت بها وهي في بيت أهلها، تمتعا دون الدخول بها فهل أكون فعلت شيئا ليس من حقي أن أفعله. ما الحكم أفتونا أثابكم الله؟
لا بأس بالتمتع بها في بيت أهلها إذا مكنوك من ذلك، وجعلوك تخلو بها فلا بأس أن تتمتع بها، في كل شيء من الجماع وغيره، وليس من شرط الجماع أن تكون في بيت مستقل، حتى ولو كنت عند أهلها، إذا خلوت بها عند أهلها فلا بأس ما دام تم النكاح، أي تم العقد فأنت لك الاتصال بزوجتك والتمتع بها من جميع ما يجوز لك، من قبلة ولمس وجماع وغير ذلك ولو كانت عند أهلها، والحمد لله.
من أسئلة حج عام 1418هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون