بيان ما يلزم المحدة على زوجها من الأحكام
أولاً: تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجاتها من السوق؛ كالخبز ونحوه -إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك- إلى أن تضع حملها إن كانت حاملاً، أو تكمل أربعة أشهر وعشراً إن كانت غير حامل.
ثانياً: تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها.
ثالثاً: تجتنب أنواع الطيب ونحوها، إلا إذا طهرت من حيضها أو نفاسها، فلا بأس أن تتبخر بالبخور وغيره من الطيب.
رابعاً: تجتنب الحلي من الذهب والفضة والألماس، وغيرها من أنواع الحلي، سواء كان ذلك قلائد، أو أسورة، أو غير ذلك.
خامساً: تجتنب الحناء والكحل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحدة عن هذه الأمور كلها، ولها أن تغتسل بالماء والصابون والسدر متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من أقاربها وغيرهم، ولها أن تجلس مع محارمها وتقدم لهم القهوة والطعام ونحو ذلك، ولها أن تعمل في بيتها وحديقة بيتها وأسطح بيتها ليلاً ونهاراً في جميع أعمالها البيتية، كالطبخ والخياطة وكنس البيت وغسل الملابس وحلب البهائم، ونحو ذلك مما تفعله غير المحدة، ولها المشي في القمر سافرة -كغيرها من النساء- ولها طرح الخمار عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز