رؤية المحادة كاشفة لا يبطل الحداد
إذا رأى رجل امرأة كاشفة من دون قصد، وهي في فترة حداد على ميت على زوجها فماذا يلحقها في ذلك؟ هل عليها إعادة الحداد؟
إذا رأى الرجل المرأة وهي سافرة، فإن عليه أن يغض بصره ويصرفه عنها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: ((اصرف بصرك))[1]، وقال: ((إن لك الأولى، وليست لك الأخرى))[2].
والمعنى: أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة، ولم يقصدها لما صادفها من باب خارجة ونحوه وهو داخل، أو في طريق، فإنه يصرف بصره ولا يتبع النظرة نظرة أخرى، بل عليه أن يغض بصره.
أما المحادة وغيرها من النساء، فليس عليها شيء في ذلك إذا لم تتبع النظرة نظرة، بل تغشت واحتجبت، وليس عليها أن تعيد ما مضى من الإحداد، بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها.
إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة، وأن تحتجب عن الرجال الأجانب مثل غيرها من النساء سواء بسواء، وليس ذلك خاصا بالمحادة ولا غيرها، ولكنها كغيرها من النساء عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة.
وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:
1– الإقامة في البيت الذي مات به زوجها وهي ساكنة فيه، إذا كان صالحا تبقى فيه، أما إذا لم يتيسر بقاؤها فيه لخرابه، أو لأن أهله أبوا أن يؤجروه إذا تمت مدة الإجارة، أو لأنه ليس لديها من يؤنسها فيه بعد موت زوجها؛ فتخاف على نفسها، فإنها تخرج إلى أهلها أو إلى مكان سليم.
2– عليها أن تلبس الملابس العادية دون الملابس التي تفتن، فلا تلبس الملابس الجميلة، بل تتحرى الملابس التي لا تفتن، الملابس العادية سوداء أو خضراء أو غيرها، لكن ليس فيها ما يفتن الناس.
3– اجتناب الحلي من الذهب والفضة والماس ونحوها.
4– عدم الطيب والبخور وسائر أنواع الطيب؛ لأن الرسول نهى المحادة عن ذلك عليه الصلاة والسلام إلا إذا طهرت من حيضها، فلها أن تستعمل بعض الطيب.
5– عدم الكحل والحناء ونحوهما؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة أيضاً.
هذه الأمور الخمسة يشرع للمحادة العناية بها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها فيجب عليها ذلك.
أما ما سوى ذلك فهي مثل بقية النساء؛ لها أن تغتسل وتتروش متى شاءت في الجمعة وغيرها ولها أن تغير ثيابها متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من النساء والرجال مباشرة، أو من طريق الهاتف، أو طريق المكاتبة، ولا حرج في ذلك؛ إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة، بل تتكلم لحاجتها، وترد السلام على من سلم عليها، ونحو ذلك، على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه شبهة.
[1] أخرجه أبو داود برقم: 2148، باب (ما يؤمر به من غض البصر).
[2] أخرجه أبو داود برقم: 2149، باب (ما يؤمر به من غض البصر).
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.