متى يجب على الرجل أن يطلق زوجته ?
يجب عليه أن يطلقها إذا حبسها أربعة أشهر، سواء عن إيلاء أو عن غير إيلاء، وطلبت الطلاق فإنه يلزمه الطلاق أو الجماع، وكذلك إذا ساءت الحال بينهما، وساءت العشرة بينهما وأبغضته وصارت لا تستطيع البقاء معه، وامتنعت من البقاء معه فإنه يلزمه الطلاق ولا يجوز له تعطيلها والإضرار بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والله يقول سبحانه: ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا. فالواجب عليه إذا عرف منها أنها لا تريده أنه يطلقها ولا يضار بها. ولا مانع من طلبه ماله الذي دفعه إليها، لما ثبت في الصحيح من حديث ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه أن زوجته أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله : ثابت لا أعيب عليه في خلقٍ ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، ويروى عنها أنها قالت: إني لا أطيقه بغضاً فقال: أتردين عليه حديقته قالت: نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: اقبل الحديقة وارض بطلاقها. وظاهر هذا الوجوب لأن هذا هو الأصل في الأوامر ولأن في هذا دفعاً لضار، وإحسان للجميل، الله يقول سبحانه: وإن يتفرّقا يغن الله كلاً من سعته. فلا يجوز له أن يمسكها ضراراً، أما إذا تيسر الصلح والتقارب ورجوعها إليه فهذا مطلوب، لكن إذا بذلت الأسباب ولم يتيسر الوئام فالواجب عليه أن يفارقها سواء كان ذلك عن قبول ماله أو السماح عنه. ومن حيث المعاصي سماحة الشيخ؟ ما يلزمه طلاقها بالمعاصي.