هل للطلاق أقسام، وما هي أسماؤها إن وجدت، وما حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ أفيدونا أفادكم الله.
نعم، له قسمان: طلاق سنة، وطلاق بدعة، طلاق مباح، وطلاق مشروع، طلاق محرم، فالطلاق البدعة هو الذي يطلق في الحيض أو في النفاس أوفي طهر جامعها فيه، هذا بدعة، وكذلك التطليق بالثلاث، لا يجوز، الرسول زجر عن ذلك، وطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حملها هذا هو السنة، وإن طلقها طلقتين فلا بأس مباح، أما تطليقها بالثلاث فلا يجوز، هكذا جاءت السنة.