أسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل في لحظة غضب حلف على زوجته قائلاً: علي الطلاق -وكرر ذلك ثلاث مرات- لن تذهبي إلى عملك غداً، وفي الصباح هدأت العاصفة وذهبت زوجته إلى عملها، وقام هو بتوصيلها إلى مكان العمل، علماً بأنه لا يقصد ولا يريد طلاقها، بل يريد منعها، وقد ندم على ما فعل وعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك مستقبلاً، فهل يعتبر ذلك طلاقاً أم يعتبر يميناً تستوجب الكفارة، ناقشوا لنا هذا الموضوع وفقكم الله؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد.. فهذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع؛ لأنه لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع، فيكون عليه كفارة اليمين هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة، وهكذا لو قال عليك الطلاق إن كلمت فلانة قصده المنع منعها من الكلام، أو عليه الطلاق إن لم تفعلي كذا قصده حثها على فعله ولم يقصد إيقاع الطلاق فإنه يكون في حكم اليمين، والقاعدة أن الطلاق إذا كان معلقاً على شيء يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب ولا يقصد صاحبه إيقاع الطلاق فإنه يكون في حكم اليمين ولا يلزمه إلا كفارة اليمين، هذا هو أصح ما قيل في ذلك من كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، ونوصي أخانا بأن يترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام؛ لأن هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فينبغي للمؤمن ترك هذه الأشياء التي قد تسبب شبهة وضرراً عليه. جزاكم الله خيراً تتفضلون بتذكيره بكفارة اليمين سماحة الشيخ؟ نعم، كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام، وهذا بحمد الله لا يكلف شيئاً إطعام عشرة مساكين لا يكلف شيئاً، يطعمهم طعاماً مطبوخاً في بيته أو في أي مطعم غداء أو عشاء وجبة واحدة، وإن أعطاهم نصف صاعٍ من قوت البلد من أرز أو بر أو تمر كفى ذلك ومقداره كيلو ونصف تقريباً لكل واحد، وإن كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء كفى ذلك. جزاكم الله خيراً، الذين يسألون عن دفع النقود بدلاً عن الإطعام ماذا يقول سماحة الشيخ لهم؟ لا يجزئ، دفع النقود لا يجزئ، عليهم إما إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام. جزاكم الله خيراً