يوجد أهل قرية لا يتكلمون إلا بالحرام، وهذه الكلمة سائرة بينهم، مثل قولهم: علي الحرام أن تأخذ كذا أو تعطيني كذا، هل يطلق على هذه الكلمة كلمة الطلاق، نرجوا أن تفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
هذا الكلام لا يجوز، والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من مثل هذا الكلام؛ لأن تحريم ما أحل الله أمر لا يجوز، يقول الله سبحانه وتعالى في المظاهرة من النساء يعني تحريم النساء يقول سبحانه: ..وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا.. (2) سورة المجادلة، ويقول الله لنبيه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (1) سورة التحريم، فالواجب على المسلم أن يطهر لسانه من مثل هذا الكلام وهو التحريم: هذا علي حرام، طعامك علي حرام، كلامك علي حرام، علي الحرام ما أفعل كذا، علي الحرام ما أزورك، علي الحرام ما آكل طعامك، كل هذا ما يجوز، والواجب التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار والندم، أما الحكم ففيه تفصيل: إن كان أراد بهذا منع نفسه من شيء كأن يقول: علي الحرام ما آكل طعامك ما آكل ذبيحتك، علي الحرام ما أجلس لقهوتك، علي الحرام ما أكلمك، قصده منع نفسه من هذا الشيء فهذا عليه كفارة يمين، كما في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ.. (1-2) سورة التحريم، جاءت في التفسير أن هذا كان في تحريمه –عليه الصلاة والسلام- العسل، وفي رواية أخرى تحريمه مارية مملوكته، فهذا فيه كفارة يمين. أما إذا أراد التحريم أو الطلاق بهذا الكلام أراد إيقاعه وأنه متى كلم فلاناً فزوجته عليه حرام أو فهي طالق يقصد هذا أو متى أكل طعامه فهي عليه حرام أو هي طالق أو ما أشبه ذلك ينوي إرادته يقصد إيقاع الطلاق ويقصد إيقاع الفراق فهذا على ما نوى، إذا فعل الشرط حرمت عليه المرأة وعليه كفارة الظهار، وإن كان طلاقاً وقع الطلاق، على نيته، وبهذا يعلم أن المقام مقال تفصيل: إذا قال عليه الطلاق، عليه الحرام ما يأكل كذا، ما يكلم فلاناً، ما يزره ما يأكل ذبيحته ما اشبه ذلك، فإن كان أراد منع نفسه والتشديد على صاحبه حتى لا يفعل هذا الشيء، هذا له حكم اليمين وعليه كفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك كله صام ثلاثة أيام، أما إن كان أراد إيقاع الشيء حينما قال عليه الحرام ما يأكل كذا أو ما يكلم فلاناً، أو عليه الطلاق ما يفعل كذا، أراد إيقاعه فإنه متى وقع منه الشرط وقع التحريم على زوجته وعليه كفارة الظهار وإن كان طلاقاً وقع الطلاق، الذي هو قال علي الطلاق لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، ويكون طلقة واحدة، إلا إذا كرر ذلك ونوى التكرار فهو على ما نوى عليه نيته، قال علي الطلاق لا أفعل كذا علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أفعل كذا، ونوى الثلاث كل كلمة نوى بها طلقة فهو عليه نيته الأفعال بالنيات.