لقد ضايقني كفيلي وحملني أكثر مما أطيق، وذات مرة قلت: تكون زوجتي طالق إذا رجعت مرةً ثانية -أسمعت بها نفسي-، ثم رجعت مرةً ثانية، مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي ومكثت فيه ستة أشهر ثم رجعت، والآن مر أكثر من عامٍ ونصف، مع العلم أيضاً -أن ذلك من باب التحدث بالنعم- أنني من حفظة كتاب الله، وأحفظ القرآن كله تقريباً، وكنت أعلِّم ابن كفيلي أحكام التجويد؟
إن كنت أردت بقولك: إذا رجعت فامرأتك طالق وقصدك الامتناع من الرجوع وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع وليس قصدك بذلك تطليق امرأتك فهذا حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة يمين. أما إن كنت قصدت الطلاق فإنه يقع الطلاق إن لم يمنع مانع من وقوعه، فالحاصل أنك تسأل قاضي البلد عندك تحضر مع المرأة ووليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب، المقصود أن هذا فيه تفصيل، وفيما تراه المحكمة لديكم إن شاء الله الكفاية.