حكم من طلق بقوله: (مطلقة، مطلقة، مطلقة) ولم يقصد الثلاث ولا غيرها
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده.[1]
يا محب كتابكم الكريم رقم (1676) وتاريخ 12/10/1394هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطعلت على ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج وزوجته ووليها لديكم ومصادقة الزوجة ووليها لزوجها في صفة الطلاق الذي أوقعه عليها وهو أنه طلقها بقوله مطلقة، مطلقة، مطلقة؛ بسبب شدة غضبه، وقد سألنا الزوج عن قصده بالتكرار، فأجاب بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها، وإنما كرر ذلك من أجل غضب.
وبناء على ذلك أفتيته بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق المذكور مؤكدين اللفظ الأول لا يقع بهما شيء، كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق كما لا يخفى. فأرجو إشعار المرأة ووليها بذلك. شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم (2948) في 13/10/1394هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.